الشيخ محمد علي الگرامي القمي
664
التعليقه على تحرير الوسيلة
البحث حول المسائل المستحدثة منها : التأمين ( مسألة 1 ) : التأمين : عقد واقع بين المؤمّن والمستأمن - المؤمّن له - بأن يلتزم المؤمّن جبر خسارة كذائية إذا وردت على المستأمن ، في مقابل أن يدفع المؤمّن له مبلغاً ، أو يتعهّد بدفع مبلغ يتّفق عليه الطرفان . ( مسألة 2 ) : يحتاج هذا العقد كسائر العقود إلى إيجاب وقبول ، ويمكن أن يكون الموجب المؤمّن والقابل المستأمن ؛ بأن يقول المؤمّن : « عليّ جبر خسارة كذائية في مقابل كذا ، أو أنا ملتزم بجبر خسارة كذائية في مقابل كذا » فيقبل المستأمن ، وبالعكس بأن يقول المستأمن : « عليّ أداء كذا في مقابل جبر خسارة على كذا » فيقبل المؤمّن ، أو « في مقابل عهدتك جبرها » . ويقع بكلّ لفظ . ( مسألة 3 ) : يشترط في الموجب والقابل كلّ ما يشترط فيهما في سائر العقود : كالبلوغ والعقل وعدم الحجر والاختيار والقصد ، فلا يصحّ من الصغير والمجنون والمحجور عليه والمكره والهازل ونحوه . ( مسألة 4 ) : يشترط في التأمين مضافاً إلى ما تقدّم أمور : الأوّل : تعيين المؤمّن عليه من شخص أو مال أو مرض ونحو ذلك . الثاني : تعيين طرفي العقد من كونهما شخصاً أو شركة أو دولة مثلًا . الثالث : تعيين المبلغ الذي يدفع المؤمّن له إلى المؤمّن .